للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه"

للبيع "وله" أي للمعقود عليه "شروط" خمسة (١)

"الأول الطهارة" (٢) له "فلا يصح بيع نجس العين" سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا "كالسرجين" بكسر السين وفتحها "والكلب ولو معلما" لخبر الصحيحين (٣) أنه "نهى عن ثمن الكلب (٤) وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير" (٥) وقيس بها ما في معناها "ولا" بيع "مائع متنجس ولو دهنا (٦) وماء وصبغا" لأنه في معنى نجس العين ولأنه لو صح بيعه لما أمر


(١) "قوله وله شروط خمسة" ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا.
(٢) "قوله الأول الطهارة" يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما: بالاجتهاد
(٣) البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب حديث "٢٢٣٧"بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ورواه مسلم كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب … حديث "١٥٦٧".
(٤) "قوله لخبر الصحيحين "أنه نهى عن ثمن الكلب" إلخ" ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم بيعه لقوله "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بسند صحيح
(٥) رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام حديث "٢٢٣٦" ورواه مسلم كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث "١٥٨١" كلاهما عن جابر بن عبد الله مرفوعا.
(٦) قوله "ولو دهنا" فرق في المجموع بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه
"فرع" السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده.