"وفيه ثلاثة أبواب الأول: في الأرض الموات" ونحوها "فإن كانت ببلد الإسلام فللمسلم" ولو غير مكلف (١)"تملكها بالإحياء (٢) " وإن لم يأذن له فيه الإمام (٣) اكتفاء بإذن الشارع لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف "ولو
(١) "قوله: ولو غير مكلف" أو رقيقا. (٢) "قوله: تملكها بالإحياء" شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق أو ما في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه أن يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي صرح به. (٣) "قوله: وإن لم يأذن الإمام" نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه بغير إذنه على الأصح لما فيه من الاعتراض على تصرفه. "تنبيه" القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله في العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان. ا هـ. أصحهما أنه لا يفيده.