هو لغة اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا قال تعالى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقال ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [لأعراف: ١٣٨] وقال ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الانبياء: ٥٢] يقال اعتكف وعكف يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها يحسب وعكوفا وعكفته يغتار بكسر الكاف يحسب لا غير يستعمل لازما ومتعديا كرجع ورجعته ونقص ونقصته وشرعا اللبث في (١) المسجد من شخص مخصوص بنيته والأصل فيه قبل الإجماع الآية الأولى والأخبار كخبر الصحيحين "أنه ﷺ اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده"(٢) وخبر البخاري "أنه ﷺ اعتكف عشرا من شوال"(٣) وفي رواية لمسلم "اعتكف في العشر الأول من شوال"(٤) قال جماعة وهو من الشرائع القديمة قال تعالى ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]"وهو سنة مؤكدة ويستحب في كل الأوقات" لإطلاق الأدلة.
"وأركانه أربعة: الأول المكث وأقله أكثر من الطمأنينة" في الصلاة (٥)"بسكون أو تردد" لإشعار لفظه به فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة "ولا يجزئ العبور" لأن كلا منهما لا يسمى اعتكافا "فإن نذر اعتكافا" مطلقا
(١) قوله وشرعا اللبث إلخ" وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم. (٢) البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر حديث "٢٠٢٦". ومسلم كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حدث "١١٧٢". (٣) البخاري كتاب الاعتكاف باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج حديث "٢٠٤٥". (٤) مسلم كتاب الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه حديث "١١٧٣". (٥) "قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة" الفرق بينه وبين الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا.