المسألة "السابعة: لا تسمع دعوى بدين مؤجل (١) " وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ولا يحال على من اعترف المدعي بإعساره نعم إن كان المؤجل في عقد كسلم وقصد بدعواه به تصحيح العقد سمعت قاله الماوردي (٢) قال وتسمع أيضا بدين بعضه مؤجل وبعضه حال ويكون المؤجل تبعا للحال وكلام غيره يقتضيه (٣)"وتسمع باستيلاد وتدبير وتعليق عتق" بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة وستأتي الأخيرتان في التدبير أيضا "وجواب" دعوى "من ادعى دينا مؤجلا ولم يذكر الأجل لا يلزمني تسليمه الآن" ويحلف عليه وقوله ولم يذكر الأجل من زيادته وهو تصحيح للدعوى لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر "وفي" جواز "إنكار استحقاقه" أي المدعي لذلك بأن يقول لا شيء له علي "وجهان" قال الزركشي المذهب المنع (٤) كما
(١) "قوله المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل" خرج الدعوى بدين حال على عبد فإنها تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع أنه إنما يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له (٢) قوله قال الماوردي" قال شيخنا هو المعتمد (٣) "قوله وكلام غيره يقتضيه" وهو الصحيح (٤) "قوله قال الزركشي المذهب المنع" هو الأصح