"فصل عماد القسم الليل" لأنه وقت السكون "والنهار تابع" له لأنه وقت المعاش قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً﴾ [يونس: ٦٧] وقال ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً﴾ [النبأ: ١١]"تقدم" النهار "أو تأخر" أي له أن يجعله قبل الليلة أو بعدها وهو أولى وعليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي قال الأذرعي والوجه في دخوله لذات النوبة (١) ليلا اعتبار العرف لا بغروب الشمس وطلوعها.
"ونحو الأتوني" كالحارس ليلا بفتح الهمزة وتشديد المثناة من فوق وهو وقاد الحمام نسبة إلى الأتون وهو الذي يوقد به النار "نهاره ليله" فهو عماد قسمه لأنه وقت سكونه والليل تابع له لأنه وقت معاشه "و" عماد القسم "للمسافر وقت النزول ولو نهارا" قليلا أو كثيرا لأنه وقت الخلوة (٢) ويؤخذ من العلة ما قاله الأذرعي (٣) أنه لو لم تحصل الخلوة إلا حالة السير بأن كانا بمحفة أو نحوها (٤) وحالة النزول يكون مع الجماعة في خيمة مثلا كان عماد قسمه حالة السير (٥) دون حالة النزول حتى يلزمه التسوية في ذلك.
"والدخول" لمن عماد قسمه الليل "على امرأة في ليلة غيرها حرام ولو لحاجة" كعيادة لما فيه من إبطال حق ذات النوبة "إلا لضرورة كمرضها المخوف" ولو ظنا قال الغزالي أو احتمالا (٦) وكحريق فيجوز دخوله لتبين الحال لعذره "ويقضي" لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها "إن طال" الزمن (٧) وإن لم يعطي بالدخول (٨) لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر فإن قصر
(١) "قوله والوجه في دخوله لذات النوبة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله لأنه وقت الخلوة" لأن الخلوة تمكن وقت السير. (٣) "قوله ما قاله الأذرعي" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله بأن كانا بمحفة أو نحوها" أو خان أو صحراء. (٥) "قوله كان عماد قسمه حالة السير إلخ" وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد. (٦) "قوله قال الغزالي أو احتمالا" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله إن طال الزمن" أي عرفا. (٨) "قوله وإن لم يعص بالدخول" أي كأن أكره عليه.