للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا" (٥) كالبيع والهبة والصدقة (٦)، ولخبر الصحيحين "في كل كبد حراء أجر (٧) " وتخالف الوقف عليهما فإنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام كما اعتبر في الموقوف، ولأن معنى التمليك هنا أظهر منه في الوقف بدليل أن الموصى له يملك الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء بخلاف الموقوف عليه، ومحل صحتها للمرتد إذا لم يمت على ردته، والكلام في الحربي والمرتد المعينين بقرينة ما مر، فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة (٨)، كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف، وكذا لو أوصى لمن يحارب أو يرتد "وكذا القاتل" ولو تعديا تصح الوصية له بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم الأدلة ولأنها تمليك بصيغة


(٥) "قوله: ومرتدا" لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصى به من تركة الموصي. نبه عليه البلقيني.
(٦) "قوله: كالبيع والهبة والصدقة" فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو برقيق مسلم.
(٧) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، حديث"٢٣٦٣"، ومسلم، كتاب السلام، باب سقي البهائم المحترمة وإطعامها، حديث"٢٢٤٤" كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا.
(٨) "قوله: فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة" ولا للحربي بالخيل والسلاح.