للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن النووي (١) قائل بأنها للمشتري مطلقا، وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد، لكن قوله: كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل (٢)، وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزم صرف ذلك لعلفها، وإن صارت ملك غيره (٣).

"فرع: وإن أوصى للمسجد" بشيء صحت وصيته ثم "صرف في عمارته ومصالحه" لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قيمه في أهمها باجتهاده "ولو أراد تمليكه" (٤) فإنها تصح لأن له ملكا وعليه وقفا.


(١) "قوله: وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ" فإن قيل: ما تفقهه مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها. أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر.
(٢) "قوله: يقتضي أنه قائل بالتفصيل" أشار إلى تصحيحه.
(٣) قوله: وإن صارت ملك غيره" بخلاف الوصية المطلقة للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت.
(٤) "قوله: ولو أراد تمليكه إلخ" قال في الأنوار: ويصير ملكا له بالقبول.