للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل للعتق خمس خصائص (١) " ينفرد بها عن الطلاق ولو في بعض الأحوال "الأولى: السراية، فإن أعتق جزءا" شائعا كنصف أو معينا كيد "من مملوكه (٢) عتق" الجزء "ثم سرى" العتق إلى الباقي (٣)، وإن كان معسرا لقوته كما في الطلاق ولأنه إذا جرت السراية والباقي لغيره فلأن تجري والباقي له أولى، وقيل


(١) "قوله للعتق خصائص" اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد; لأنه لم تفرض عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة المولى؟ قال الناشري قال والدي الحديث ﴿إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده آتاه الله أجره مرتين﴾ يشهد لتفضيله، وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات قال شيخنا الأصح تفضيل الحر
(٢) "قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه" خرج به ما إذا وكل وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط، وشمل كلام المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق حملها
(٣) "قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ" أي إذا لم يمنع من السراية مانع، وقد سبق في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فوائد جمة والظاهر مجيئها هنا، وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما مر في الطلاق غ.