للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: يد كل واحد منهما يد أمانة

"فصل يد كل واحد منهما يد أمانة كالمودع في دعوى الرد (١) والخيانة وغيرهما" مما يأتي في باب الوديعة ومنه لو ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به بيمينه (٢) "ويصدق" كل منهما "بيمينه في تخصيصه" وعدم تخصيصه (٣) "بما في يده" عملا بها "و" في أن "ما اشتراه للشركة أو لنفسه" (٤)؛ لأنه أعلم بقصده وهذه يغني عنها ما قبلها "لا


(١) "قوله: كالمودع في دعوى الرد" المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل، وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه، قال شيخنا: أفاده ابن قاضي شهبة.
(٢) "قوله ثم يصدق في التلف به بيمينه" إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل تبطل يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد إلي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم، وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما.
(٣) "قوله: وعدم تخصيصه" بأن قال ذو اليد: هو من مال الشركة، وقال الآخر: هو مختص بي.
(٤) "قوله: وفي أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه" سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه "فرع" لو اشترى شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه كان اشتراه للشركة؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله المتولي والعمراني "تنبيه" ادعى عليه ألفا، وأقام بينة، فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ولو قال: أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان، فلو قال: للمقر له الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع، ويحلف منه؛ لأنه ما يقوله محتمل، والثاني: لا، وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين، والمال في يدهما جعل بينهما نصفين، وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه بناء على الوجه الأول.