إن ادعى ملكه بالقسمة" مع قول الآخر هو باق على شركته؛ لأن الأصل عدم القسمة "وإن ادعى كل" منهما "ملك العبد" مثلا "بالقسمة" وهو في يدهما أو يد أحدهما بأن قال كل منهما هذا نصيبي من المشترك وأنت أخذت نصيبك حلفا "و" إذا "حلفا" أو نكلا "جعل" العبد "مشتركا" بينهما "وإلا" بأن حلف أحدهما ونكل الآخر "فللحالف" العبد.
"فرع" لو "ادعى المشتري من شريك مأذون" له في بيعه "تسليم الثمن" مع إنكار البائع "فصدقه شريكه" في دعواه "سقط حقه عن المشتري" لاعترافه ببراءته "والقول قول البائع" بيمينه في أنه لم يتسلم شيئا من الثمن "فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه" بيمينه في الأولى ومؤاخذة للمشتري باعترافه بلزوم الحق له بالشراء في الثانية فليس ذلك قضاء بنكوله فيها "ولا يشاركه فيه صاحبه"؛ لأنه يزعم أن ما أخذه الآن ظلم "بل له مطالبة شريكه البائع" بحصته من الثمن لزعمه أنه قبضه "وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة" الجارية بينه وبين المشتري أما إذا حلف المشتري اليمين المردودة فتنقطع عنه المطالبة كما لو أقام بينة بالتسليم، أو أقر به البائع، فلو شهد له شريك البائع لم يقبل في نصيبه لما فيه من جر منفعة له، وهو مطالبته البائع بحصته صرح بذلك الأصل هنا.
"فإن نكل البائع" في خصومته مع صاحبه حلف صاحبه "و" إذا "حلف صاحبه غرم له البائع" حصته "ولم يرجع" بها "على المشتري"؛ لأنه يزعم أن شريكه ظلمه "وللبائع أن يحلفه هنا" أي في خصومته مع صاحبه. "وإن كان قد نكل هناك" أي في خصومته مع المشتري "لأن هذه خصومة أخرى" مع آخر.
"وإن ادعى المشتري أنه سلم" الثمن "إلى" الشريك "الذي لم يبع وصدقه البائع" مع إنكار الذي لم يبع "فإن كان" الذي لم يبع "مأذونا له" من البائع "في القبض" للثمن "فالبائع هنا كصاحبه" الذي لم يبع "هناك" أي فيما مر