للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

["باب بيع الأصول والثمار"]

الترجمة به من زيادته قال النووي في تحريره الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة ويأتي مع ذلك غيره "اللفظ المتناول غيره" في عقد البيع "ستة الأول الأرض ومثلها البقعة والساحة والعرصة فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار (١) وأبنية دخلت" في العقد ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها "وإن استثناها" كبعتك أو رهنتك الأرض دون ما فيها "خرجت" أي لم تدخل في العقد "وإن أطلق" كبعتك أو رهنتك الأرض "دخلت في البيع" لأنها للثبات والدوام في الأرض فأشبهت جزأها (٢) فتتبعها كما في الشفعة

ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة (٣) فتخرج اليابسة وقد صرح به ابن الرفعة


(١) قوله ما فيها من أشجار" ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على أصح الطرق وصححه السبكي.
(٢) "قوله فأشبهت جزأها إلخ" وجهه ابن الرفعة بأن لفظ الأرض يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى الأمر إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه.
(٣) "قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة" ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه.