للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسبكي (١) تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر (٢) لا يتناول غصنه اليابس ولا يشكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما سيأتي لأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزئها بخلاف الشجرة اليابسة نعم إن عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع "لا" في "الرهن" لأن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام الرافعي وصرح به في الثاني الدارمي (٣) والجرجاني وغيرهما وفي معنى ذلك الصدقة والوصية (٤) ونحوهما والعارية كالرهن وكذا الإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه (٥) "ولا يدخل" في بيع الأرض "مسيل الماء وشربها" بكسر الشين أي نصيبها "من القناة" والنهر المملوكين "حتى" يشرطه كأن "يقول بحقوقها" والمراد الخارج من ذلك عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله (٦) نبه عليه السبكي وغيره وهذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس فإن ذلك يدخل مطلقا لأن المنفعة لا تحصل بدونه

"فصل لا يدخل في" بيع "الأرض" من الزرع "ما يؤخذ دفعه كزرع" يوهم أن ما بعده ليس بزرع وليس كذلك فكان الأولى أن يقول كبر وشعير


(١) "قوله وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي إلخ" أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما.
(٢) "قوله وهو قياس ما يأتي من أن الشجر إلخ" لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف.
(٣) "قوله وصرح به في الثاني الدارمي" وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل كل ما هو متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها. ا هـ.
(٤) "قوله وفي معنى ذلك الصدقة والوصية" ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها صداقا أو أجرة أو جعالة أو قرضا إن جوزنا قرض العقار وكذا الإجازة لأنها لا تنقل الملك في الأرض.
(٥) "قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه" وهو الأقرب لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع.
(٦) "قوله أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله" قال الدميري ومما يدخل في بيع الأرض السواقي التي تشرب منها وأنهارها وعين ماءها.