للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في بيان الحجب"

هو لغة: المنع. وشرعا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان كما قال "وهو حرمان (١) ونقصان" فالثاني كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع وقد مر في بيان الفروض ويمكن دخوله على جميع الورثة، والأول صنفان: حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي ويمكن دخوله على الجميع أيضا.

وحجب بالشخص وهو المراد بقوله "والمقصود" هنا "الأول" وهو المتبادر عند الإطلاق وقد علم بعضه مما مر أيضا "فلا حاجب للأبوين والزوجين والأولاد" للإجماع ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم (٢) في النسب "ثم الأب فمن فوقه" من الأصول "يحجب من فوقه" منهم "حتى أمه" لأن من يدلي بعصبة لا يرث معه "والأم لا الأب تحجب كل جدة من الجهتين" كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة قال العلماء: وكان الجدات يرثن السدس الذي تستحقه الأم فإذا أخذته فلا شيء لهن أما الأب فإنما يحجب كل جدة من جهته فقط لأنها تدلي بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن أما من جهة الأم فلا يحجبها قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع "ثم كل جدة تحجب من فوقها" وإن لم تكن من جهتها لإدلائها بها إن كانت من جهتها وإلا فلا قريبتها كأم الأب مع أم أبي الأب ويدخل تحت هذا


(١) "قوله وهو حرمان إلخ" مدار حجب الحرمان على قاعدتين: الأولى من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي أنه إذا اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن الابن، وإن سفل على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من الأبوين. وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب، فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق. وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما، وهو المدلي بأصلين وهذا معنى قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة، والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الإسلام.
(٢) "قوله: ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم … إلخ" وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق، وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب.