"وتقبل" لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ [الطلاق: ٢](١) ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق ولأنها طريق تظهر الحق كالإقرار فيشهد عليها كالإقرار لكنها إنما تقبل "في غير حد لله" تعالى "و" غير "إحصان كالعقود والفسوخ والأقارير والقصاص وحد القذف" والرضاع والولادة وعيوب النساء سواء فيه حق الآدمي وحق الله تعالى كالزكاة ووقف المساجد والجهات العامة
"و" تقبل "في أنه قد حد لأنه" حق آدمي فإنه "إسقاط" للحد عنه أما حد الله تعالى والإحصان (٢) فلا تقبل فيهما لبناء الحد المشروط بالإحصان في الجملة على التخفيف بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على المضايقة بدليل أنه لا يسقط بالرجوع ولأن شهادة الفرع بدل عن شهادة الأصل وذلك يورث شبهة لانضمام احتمال الجناية في الفرع إلى احتمالها في الأصل وكلامه كأصله شامل لجواز إشهاد الفرع على شهادته وبه صرح الصيمري وغيره كما يجوز الضمان عن الضامن
(١) "قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق والشهادة على الشاهد عليه (٢) قوله والإحصان" أي إن ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن النقيب الفرق بين أن يثبت زناه بالإقرار فتقبل الشهادة على الشهادة في إحصانه لإمكان رجوعه وبين أن يثبت بالبينة وقال له وجه قوي أقوى من إطلاق الثبوت قال ويفهم منه أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة بلوغ من ثبت زناه لأنه يئول إلى العقوبة وكذا بقية ما يعتبر في الإحصان قال ويزاد عليه لعان الزوج إذا أنكرته المرأة لا يثبت بالشهادة على الشهادة لأنه يترتب على لعانه إيجاب الحد على المرأة إذا لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي لتخير الإمام فيه بين أمور منها القتل والشهادة على الإمام باختيار القتل وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل على حكمه من الرجال المكلفين