للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل نكاح المتعة وهو المؤقت" ولو بمعلوم كسنة "باطل" كالبيع بل أولى للنهي عنه في الصحيحين سمي بذلك; لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وكانت رخصة في أول الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرمت عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرمت أبدا "يسقط به" أي بالوطء فيه "الحد ولو علم فساده" لشبهة اختلاف العلماء "ولو قال نكحتها متعة" ولم يزد عليه "فكذلك" أي باطل يسقط بالوطء فيه الحد "ويلزم" وفي نسخة ويلزمه "بالوطء فيه المهر والنسب" والعدة كما صرح بها الأصل وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك (٢) أو عمرك بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك (٣) أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك.

"الركن الثاني المنكوحة ويشترط خلوها من الموانع" (٤) الآتي بيانها "و" يشترط "تعيين" كل من "الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت" بنتي "أحدكما باطل" ولو مع الإشارة (٥) كالبيع ولا يشترط الرؤية "وإن قال زوجتك بنتي أو بعتك داري وليس له غيرها أو أشار إليها" بأن قال زوجتك هذه أو


(٢) "قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ" لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح البطلان ا ش، وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال.
(٣) "قوله كنظيره فيما لو قال وهبتك إلخ" ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت.
(٤) "قوله ويشترط خلوها من الموانع" كأن تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة والناكح حر يجد طول حرة أو غير خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو لفرعه أو مكاتبه أو محرما له أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو مشتبهة بمحصورات.
(٥) "قوله ولو مع الإشارة" قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال هذه صح.