بعتك هذه وهي حاضرة أو كانت بنته في الدار وقال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها "صح" كل من التزويج والبيع والتصريح بمسألة البيع من زيادته "ولو سمى البنت" المذكورة في صورتها "بغير اسمها" ولو عمدا فيما يظهر (١) خلافا لمن بحث أن محله في الخطأ "أو غلط في حدود الدار" المذكورة في صورتها "أو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى البنت" التي يريد تزويجها "صح" كل من التزويج والبيع.
أما فيما لا إشارة فيه فلأن كلا من البنتية والدارية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك (٢) الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في حدودها كذا جزم به الأصل، قال الزركشي: وما جزم به من البطلان في هذه ممنوع; لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة كما قال الشافعي في الصلح إذا صالحه عن الدار التي يعرفانها يصح انتهى وما قاله ظاهر لما مر أنه (٣) لو قال له بعتك داري وليس له غيرها صح وإن غلط في حدودها والتعبير بالدار دون داري لا ينقدح به فرق.
"فإن قال" من اسم بنته فاطمة "زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لم يصح" التزويج لكثرة الفواطم "فلو نوياها صح" عملا بما نوياه "واستشكل" تصحيحه "لاشتراط الشهادة"(٤) فيه والشهود لا يطلعون على النية وقدمت أن الكناية
(١) "قوله ولو عمدا فيما يظهر إلخ" قال البلقيني محله في المخطئ وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس له بنت بهذا الاسم. (٢) "قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ" الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية. (٤) "قوله واستشكل لاشتراط الشهادة إلخ" قال البلقيني وجوابه أن الكناية إنما تضر في نفس الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس بترجمتها وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح.