"وفيه أطراف" أربعة "الأول في سببه وهو قذف الزوجة (١) أو نفي الولد فيلاعن لدفع حد" لزمه بقذفه لها، وإن لم يكن نكاح ولا ولد "وكذا" لدفع "تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا" بأن قذف زوجته غير المحصنة، ولم يعلم
(١) "قوله وهو قذف الزوجة إلخ" فلا يصح لعان غير الزوج؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآيات. "تنبيه" هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت؟ وجهان أوجههما ارتفاعه، فإن قيل قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ يدل على أنه من له بينة لا يلاعن قلنا معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ أي إن لم يتفق شهادة رجلين وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام القاضي أبي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية.