للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب العاشر في المسائل الملقبات و مسائل المعاياة".

اللقب: واحد الألقاب، وهي الأنباز، يقال: نبزه، أي: لقبه، ومنه: ﴿وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١] ومن الملقبات ماله لقب، ومنها ماله أكثر وغايته عشرة كما سيأتي "فالملقبات" منها "المشركة" وفي نسخة المشتركة، وتلقب أيضا بالحمارية لما روى الحاكم أن زيدا قال لعمر في حق الأشقاء: هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. وروي أنهم قالوا: هب أن أبانا كان حمارا، وبالحجرية واليمية لما روي أنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر "والأكدرية" وتلقب أيضا بالغراء لظهورها إذ لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها "وقد ذكرناهما" الأولى في الباب الأول، والثانية في الباب الثاني وتقدم ثم وجه تلقيبهما بذلك.

"والخرقاء" بالمد "وهي أم وأخت" لغير أم "وجد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا" فتصح من تسعة، ولقبت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، وتلقب أيضا بالمثلثة; لأن عثمان جعلها من ثلاثة عدد الرءوس، وبالمربعة لأن ابن مسعود جعلها من أربعة: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين، وسيأتي بقية مربعاته، وبالمخمسة لأن الشعبي دعاه الحجاج فسأله عنها فقال: اختلف فيها خمسة من الصحابة: عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وكان الشعبي لا يثبت الرواية عن غيرهم، وقيل الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد فاختلفت أقوالهم. وبالمسدسة لأن فيها سبعة أقوال للصحابة ترجع في المعنى إلى ستة كما ستعلمه وبالمسبعة لهذه الأقوال السبعة: قول زيد وجماعة وهو ما ذكره المصنف وقول أبي بكر وجماعة: للأم الثلث، والباقي للجد وتسقط الأخت، وتصح من ثلاثة، وقول ابن مسعود للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي، وتصح من ستة، وقوله أيضا: للأم السدس وللأخت النصف وللجد الباقي، وهذا مخالف للذي قبله في اللفظ ومتحد معه في المعنى، ومن ثم اعتبرهما الأكثر قولا واحدا، وقوله أيضا: للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين وتصح من أربعة وهي إحدى مربعاته كما سيأتي، وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد الباقي وتصح من ستة، وقول عثمان: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفين وتصح من ثلاثة. وبالمثمنة; لأن فيها ثمانية أقوال: السبعة