الأصول المستخرجة من كتاب الله تعالى، فأصل المسألة الأولى عندهم ستة وتصح من ثمانية عشر، والثانية اثنا عشر وتصح من ستة وثلاثين، وقد ذكرت أدلة ذلك مع فوائد في كفاية الهداية وغيرها.
"وتعول منها" أي الأصول المذكورة "الستة إلى عشرة أشفاعا وأوتارا" فتعول إلى سبعة كزوج وأختين لأب، وإلى ثمانية كهؤلاء وأم، وإلى تسعة كهؤلاء، وأخ لأم، وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم "والاثنا عشر تعول بالأوتار" فقط "إلى سبعة عشر" فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين، وإلى خمسة عشر كزوجة وأختين لأب وأختين لأم، وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأم "والأربعة والعشرون" تعول "إلى سبعة وعشرين" فقط كزوجة وأبوين وابنتين، وإنما لم تعل بقية الأصول لأن أجزاء الفروض فيها لا تزيد على أجزاء المخارج، والعول زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسألة ليدخل النقص على أهلها بحسب حصصهم، وأول من حكم بالعول عمر ﵁ في زوج وأختين فهي أول مسألة عالت في الإسلام.
وقال صاحب المذهب: بل هي مسألة زوج وأم وأخت لأب، ووافق عمر على العول غيره، فلما انقضى عصره أظهر ابن عباس خلافه في هذه فجعل النقص خاصا بالأخت لأنها قد تنتقل إلى التعصيب فكانت كالعاصب. ورد بلزوم كون النقص في زوج وبنت وأبوين بين الأب والبنت لأن كلا منهما ينتقل إلى التعصيب مع أنه قائل باختصاصه بالبنت وليس معنى عدم إظهار ابن عباس خلافه أنه خاف من إظهاره، وعدم انقياد عمر له للعلم القطعي بانقياد للحق ولكن لما كانت المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ساغ له عدم إظهار ما ظهر له.