للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل مسائله منثورة"

لو "تعدى" الوديع "في الوديعة ثم بقيت في يده مدة لزمه أجرتها".

"وإن ربط" عبارة الأصل وإن ترك "عند صاحب الخان" مثلا "حمارا وقال" له "احفظه" كي لا يخرج "فلاحظه فخرج في بعض غفلاته لم يضمن"; لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد.

"وإن احترق منزله فبادر بإخراج ماله" منه "قبل" إخراج "الوديعة" منه فاحترقت "لم يضمن" كما لو قدم وديعة على أخرى نعم إن أمكن إخراجهما دفعة واحدة، قال الأذرعي فالظاهر الضمان (٢).

وقال ابن الرفعة في المنظر بها وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو الذي يمكن الابتداء به أما إذا أمكن الابتداء بغيره فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين (٣) بخلاف ما قدمه من ماله على الوديعة; لأنه مأمور بأن يبدأ بنفسه،


(٢) "قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فيخرج على ما إذا قال: اقتل أحد الرجلين" الفرق بينهما ظاهر.