الحج بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم لغة: الزيارة وقيل: القصد إلى مكان عامر وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه "وهما" أي كل منهما "فرض" أي مفروض لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧] ولقوله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ائتوا بهما تامين ولخبر ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال:"نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"(١) وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لا وأن تعتمروا فهو أفضل"(٢) وفي رواية "وأن تعتمر خير لك"(٣) فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه (٤)، ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح قال قال أصحابنا: ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته (٥) قال وقوله وأن تعتمر بفتح الهمزة ولا يغني عن العمرة والحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء بأن الغسل أصل فأغنى (٦) عن بدله والحج والعمرة أصلان.
(١) صحيح رواه ابن ماجة "٢/ ٩٦٨" كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء حديث "٢٩٠١" والبيهقي "٤/ ٣٥٠" حديث "٨٥٤٠". (٢) ضعيف أخرجه الترمذي "٣/ ٢٧٠" كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجب هي أم لا حديث "٩٣١". (٣) ضعيف رواه أحمد في مسنده "٣/ ٣٦" برقم "١٤٤٣٧" ورواه البيهقي في الكبرى "٤/ ٣٤٩" حديث "٨٥٣٥" موقوفا على جابر بن عبد الله ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف. (٤) "قوله اتفق الحفاظ على ضعفه" لأن في رجاله ابن ارطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان. (٥) "قوله لعدم استطاعته" أو سأل عن عمرو ثانية. (٦) "قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ" وجهه أن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا.