للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: وديع الصبي والمجنون" والعبد "ضامن" لوديعتهم; لأن شرط موجبها إطلاق التصرف كقابلها فهو مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم (٢) "فلو خشي ضياعها" في يدهم "فأخذها" (٣) منهم "حسبة" صونا لها عن الضياع "فلا ضمان" عليه كما لو أخذ المحرم صيدا من جارحة ليتعهده فتلف لا يضمنه كما مر في بابه "وضمان الوديعة" التي أودعها مالكها لصبي أو عبد "يلزم الصبي ورقبة العبد بالإتلاف" منهما لها لعدم تسليطهما عليه كما لو أتلفا مال غيرهما بلا استيداع ولا تسليط وقيل يلزم الضمان في مسألة العبد ذمته والتصريح بالترجيح فيها من زيادته (٤) "لا بالتقصير" (٥) إذ ليس عليهما حفظها لعدم صحة التزامهما فهو كما لو تركها عند غيرهما بلا استيداع فتلفت "والسفيه" المحجور عليه "كالصبي" (٦) فيما ذكر.


(٢) "قوله: ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم" أو إتلاف مالكها إياها بلا تسليط من المودع; لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن البراءة. قال شيخنا: لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال; لأنا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط، وأما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه.
(٣) "قوله: فلو خشي ضياعها فأخذها إلخ" قال الغزي: الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها كما لا يأخذ من الغاصب للرد على المال.
(٤) "قوله: والتصريح بالترجيح فيها من زيادته" وبه جزم في الأنوار.
(٥) "قوله: لا بالتقصير" وإن قال الجرجاني إن العبد يضمنها بالتفريط.
(٦) "قوله: والسفيه كالصبي" لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به حجر حاكم فهل يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه كالمحجور أو كالرشيد قال الأذرعي لم أر فيه شيئا، والظاهر أن هذا فيما إذا أودعه المطلق التصرف ماله فإن كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء بمجرده كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور أو غاصب أو نحوه