بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بها وبالياء ويقال فيه الرماء بالميم والمد هو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما: وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما: وربا النساء وهو البيع لأجل وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جر نفع ويمكن عوده لربا الفضل قاله الزركشي وكل منها حرام والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: الآية ٢٧٥] وقوله: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ [البقرة: الآية ٢٧٨] وخبر مسلم "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"(١).
"إنما يحرم" الربا "في الذهب والفضة" ولو حليا وإناء وتبرا "لا" في الفلوس وإن راجت وإنما حرم فيهما "لعلة الثمنية الغالبة" التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا (٢) وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض "وفي الطعوم لعلة الطعم" بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل "وإن لم يكل و" لم "يوزن" كالسفرجل والرمان والبيض والجوز وإنما جعل علة الربا في الطعام الطعم كما صرح به من زيادته على الروضة لأنه علق في الخبر الآتي الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم.
والمعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين باسم السارق والزاني والمطعوم ما قصد لطعم الآدمي غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا "فجميع ما يؤكل" أي يقصد أكله من ذلك "غالبا أو نادرا" كالبلوط والطرثوث وحده "أو مع غيره أو بالتداوي ربوي" وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الإيمان لأنه لا يتناول
(١) مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله، حديث "١٥٩٧". (٢). قوله بجوهرية الأثمان غالبا" إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما لما جاز إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم.