للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل يجوز غسل الكافرولو حربيا

إذ لا مانع ولما روى أبو داود وغيره "أنه أمر عليا بغسل أبيه" لكن ضعفه البيهقي "لا الصلاة عليه" ولو ذميا لقوله تعالى ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً﴾ (١) "ويجب تكفين الذمي ودفنه" علينا إذا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته حيا حينئذ وفي معناه المعاهد والمؤمن "لا حربي ومرتد" فلا يجب تكفينهما ولا دفنهما "ويغري بهما الكلاب" جوازا إذ لا حرمة لهما وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم "فإن تأذى" أحد "بريحهما دفنا" الموافق لعبارة أصله فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما "وإن اختلط من يصلى عليهم بغيرهم" من الكفار (٢) والشهداء والسقط الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة "غسلوا" وكفنوا وصلي عليهم "جميعا" إذ لا يتم الواجب إلا بذلك وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب وأجيب بأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام والأولى أن يجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما


(١) "قوله لقوله تعالى ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً﴾ إلخ"; ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾.
(٢) "قوله بغيرهم من الكفار" كاختلاط مسلم بألف كافر.