يعلم من قوله. "والأفضل أن يجمعهم ويصلي على المسلمين أو غير الشهداء منهم" أو غير السقط ويقول في الأولى اللهم اغفر للمسلمين منهم "وإن أفرد كلا" منهم بصلاة "ونواه إن كان مسلما" أو غير شهيد أو غير سقط "جاز" ويغتفر التردد في النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس "ويقول" في الأولى "اللهم اغفر له إن كان مسلما" قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية (١) كأن يؤدي التأخير لاجتماعهم إلى تغير أحدهم وسيأتي في الدعاوى أنه لو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلي عليه وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما قال في المجموع قال المتولي ولو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه (٢) فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها (٣) وقضية كلام الجمهور خلافه
(١) "قوله قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ" وقد تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموتى. (٢) "قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها" وقال الأذرعي وغيره: إنه الأصح.