وما معه مما يأتي "غسله وتكفينه والصلاة عليه"(٢) وحمله "ودفنه" أي كل منها "فرض كفاية" للإجماع على ما حكاه الأصل والأمر به في الأخبار (٣) الصحيحة في غير الدفن وقاتل نفسه كغيره سواء في ذلك المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما سيأتي وهل المخاطب بذلك أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل مخاطبون بلا ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي، وهو غريب والمشهور عموم الخطاب (٤) لكل من علم بموته "فيبادر به" ندبا إكراما له ولخبر الصحيحين "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وروى أبو داود أنه ﷺ لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال: "ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني به حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"(٥) والصارف عن الوجوب الاحتياط للروح الشريفة لاحتمال الإغماء أو نحوه "وقد مات ﷺ يوم الاثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة
(١) "باب غسل الميت". (٢) "قوله والصلاة عليه" إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه فعلها فورا; لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها (٣) "قوله وللأمر به في الأخبار" كقوله ﷺ "فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها" وقوله ﷺ "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (٤) "قوله والمشهور عموم الخطاب إلخ" أشار إلى تصحيحه قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ" الواو في هذه الأمور بمعنى أو (٥) ضعيف: أبو داود "٣/ ٢٠٠" كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، حديث "٣١٥٩".