للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل شرطها]

أي الصلاة على الميت "تقدم الغسل أو التيمم" له بشرطه; لأنه المنقول عنه وعن أصحابه; ولأن الصلاة عليه كصلاة نفسه وقد قدم هذا في التيمم بالنسبة للغسل والتصريح بالتيمم من زيادته قال الجرجاني فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الدفن فوجهان أحدهما لا يجب غسله كما لو وجد بعد الدفن وأصحهما يجب للقدرة عليه قبل الدفن وتقدم هذا عن غير الجرجاني مع تقييده بالحضر في باب التيمم

"فلو وقع في بئر (١) أو انهدم عليه مكان" ومات "وتعذر إخراجه" وغسله "لم يصل عليه" كذا نقله الأصل والمجموع عن المتولي وجزم به


(١) قوله: فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا.