وحائضا ونفساء لخبر البخاري (١) عن جابر "أن النبي ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم"(٢) وفي لفظ له "ولم يصل عليهم"(٣) بفتح اللام ولخبر
(١) "قوله لخبر البخاري عن جابر أن النبي ﷺ إلخ" فإن قيل خبر جابر لا يحتج به; لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الإثبات فأجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق، وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما، وأما خبر الإثبات فقد أجبنا عنه. (٢) البخاري، كتاب الجنازة، باب الصلاة على الاشهيد "١٣٤٣" ورواه مسلم في مقدمة صحيحه. (٣) رواه أحمد "٣/ ٢٩٩" حديث "١٤٢٢٥" وأصله في البخاري كتاب الجنائز، حديث "١٣٤٣".