"فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته"
ولو كان الولد من غيرهما "مدة معلومة" كما يصح كونه عينا "فإن امتنع الطفل" من الارتضاع "أو مات انفسخ" العقد "في الباقي"(١) من المدة لا في الماضي منها عملا بتفريق الصفقة.
"ويرجع" الزوج عليها "بقسطه" أي الباقي "من مهر المثل" إذا وزع على أجرتي مثل المدتين "فإن خالعها على كفالته عشر سنين ترضعه منها سنتين وتحضنه وتنفقه" أي تنفق عليه "الباقي" منها "وقدر كفاية كل يوم وكسوة كل فصل" أو سنة وكان ذلك مما يجوز السلم فيه ووصفه "بصفات السلم الصحيح صح" الخلع بناء على صحة العقد الجامع بين عقدين مختلفي الحكم لأن فيه جمعا بين
(١) "قوله أو مات انفسخ في الباقي" هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت المستوفى به والأصح خلافه فإن أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت الأجرة عليه.