للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل ولا تقبل شهادة أصل" وإن علا "لفرعه (١) ومكاتب فرعه وما


(١) "فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه" محله ما إذا لم يكن ضمنيا كما سيأتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل فشهد له بذلك أصله أو فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد وذكر البلقيني أن القبول أرجح