للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن "الثاني: اللقيط: وهو كل صبي منبوذ لا كافل له" معلوم "ولو مميزا" لحاجته إلى التعهد "فلو وجد الكافل" له ولو ملتقطا "أو فقد النبذ وجب رده إلى الكافل" في الأولى "أو القاضي" في الثانية لقيامه مقام كافله فيسلمه إلى من يقوم به كما يقوم بحفظ مال الغائبين ولو قدم الثانية على الأولى كان أوفق بالضابط وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبي (١)، وإنما ذكروا الصبي؛ لأنه الغالب قاله السبكي وغيره.


(١) "قوله: نعم المجنون كالصبي" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: قال في الخادم ويشهد له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم الصغير.