للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة

"وهي خمسة" "الأول العتق" أي وقوعه "ويقع بأداء كل النجوم" لا بعضها لخبر "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (١) (٢) "والإبراء" عنها على قياس الإبراء عن الثمن والأجرة "والحوالة بها (٣) لا عليها" بناء على صحتها في الأول دون الثاني كما مر في بابها "ولا" يعتق "بالاعتياض عنها" لأنها غير مستقرة وتقدم ما في هذا "ولا يعتق شيء منه وعليه" من النجوم "درهم" أو أقل لما مر وكنظيره من الرهن لا ينفك شيء منه ما بقي ذلك.

"ولا ينفسخ بجنونهما" ولا إغمائهما كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل للزومها من أحد الطرفين كالرهن، وإنما ينفسخ به العقود الجائزة من الطرفين "فإن جن


(١) سبق تخريجه
(٢) "قوله لخبر "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهو مثل للتعليل، فلو بقي عليه أقل من درهم ولو فلسا كان حكمه كذلك
(٣) "قوله والحوالة بها" مقتضاه جواز الاستبدال من المكاتب لا من غيره; لأن كل ما جازت الحوالة به إذا قلنا بالصحيح أنها بيع جاز الاستبدال به فليمعن الفقيه نظرا في ذلك.
"تنبيه" لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق وتضمن الإبراء عن النجوم حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه الأكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه، وقال الإمام الإبراء لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة السيد بل فيما إذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسألتنا في العتق في حياة السيد، نعم ذكر في باب الكفارة أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزئه عنها؟ وجهان بناء على أن العبرة بحال التعليق أو بوجود الصفة وقضيته ترجيح الإجزاء وأن التعليق لا يقع عن الكتابة ر.