أي الخلع أي مدلوله "وهو بلفظ الطلاق" صريحا كان أو كناية "طلاق (١) وكذا بلفظ الخلع" ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق (٢) كلفظ الطلاق "لا فسخ" لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل وإذا كان طلاقا.
"فيصح بخالعت نصفك أو يدك" أو نحوهما بكذا "أو خالعتك شهرا" بكذا في لفظ الطلاق "ولفظ الخلع وكذا المفاداة صريح في الطلاق" لشيوعهما في العرف والاستعمال للطلاق فالتحقا بالمتكرر في القرآن مع أن لفظ المفاداة وردت فيه كما مر وقيل ليس ذلك بصريح والترجيح من زيادته وجرى عليه المنهاج كأصله فالراجح أنه صريح "إن ذكر المال" لأن ذكره يشعر بالبينونة "وكذا إذا لم يذكره"(٣) كأن قال خالعتك أو فاديتك أو افتديتك فقبلت لأن قبولها يشعر بذلك وهذا مقتضى كلام المنهاج كأصله وغيره وبه صرح البغوي والنسائي وصاحب الأنوار والإسنوي والبلقيني قال البلقيني وهي طريقة الأكثرين خلافا لما وقع
(١) "قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق إلخ" ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد في الشرع إن تكرر حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وإن لم يتكرر بل ذكر في الشرع مرة ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ والفك في العتق في قوله تعالى ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ والإمساك في الرجعة في قوله تعالى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ فوجهان أي والأصح التحاقه بالصريح في الكل وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته أنت علي حرام فإنه لم يرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في إرادته فوجهان أي والأصح التحاقه بالكناية. قال الزركشي وكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع وشاع على ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والأصح صراحته كلفظ التمليك في البيع. (٢) "قوله فينقص بهما عدد الطلاق" لأنها فرقة لا يملكها غير الزوج. (٣) "قوله وكذا إذا لم يذكره" لأن تكرره على لسان حملة الشرع لإرادة الفراق كالمتكرر في القرآن.