"فصل: ويحرم على الوارث وطء" الأمة "الموصى بمنفعتها إن كانت ممن تحبل" لما فيه من خوف - - الهلاك بالطلق، والنقصان والضعف بالولادة والحمل بخلاف ما إذا كانت ممن لا تحبل هذا ما صححه في أصل الروضة لكن حاصل كلام الرافعي كما في المهمات تصحيح التحريم، وإن كانت ممن لا تحبل كما في وطء الراهن المرهونة وعلى الأول فرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما ووافق الأذرعي ما في الروضة بزيادة قيد هو مراد (١) فقال والذي يظهر من حيث الفقه أنه إذا أمن حبلها ولم يعطل زمن الوطء ما يستحقه الموصى له من المنفعة جاز الوطء وإلا فلا "فإن وطئ" فأولدها "فالولد حر نسيب" ولا حد عليه للشبهة "وعليه قيمته ويشتري بها مثله" لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدت رقيقا "وتعتق أمه بالاستيلاد" المراد أنها تصير أم ولد للوارث وتعتق بموته "مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر" للموصى له بناء على أن المهر الحاصل بوطء الشبهة له لا للوارث.
"فرع" يجوز تزويج الموصى بمنفعته، ومن يزوجه؟ قال في الوسيط أما العبد فيظهر استقلال الموصى له (٢) به; لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب وهو المتضرر، وأما الأمة فيزوجها الوارث على الأصح لملكه الرقبة لكن لا بد من رضا الموصى له لما فيه من تضرره.
"فصل وإن قتل" الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص "فاقتص الوارث" من قاتله "بطلت الوصية"(٣) أي انتهت كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت
(١) قوله بزيادة قيد هو مراد" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ" ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته خبر "أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر" وفي رواية "فنكاحه باطل" ولأن مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل بأن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن أكسابه النادرة للموصى له بالمنفعة، ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على الراجح فيهما فيزوجه مالك رقبته بإذن الموصى له بمنفعته. (٣) "قوله: فاقتص الوارث بطلت الوصية" وفي إسقاطه مجانا وجهان: أصحهما سقوطه. بناء على الأصح أن موجب العمد القود.