للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب الإيلاء"

هو لغة: الحلف (١) قال الشاعر:

وأكذب ما يكون أبو المثنى … إذا آلى يمينا بالطلاق

وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى؛ لأنه ضمن معنى البعد (٢) كأنه قيل: يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء وليس منه إيلاؤه في السنة التاسعة من نسائه شهرا.

"وفيه بابان"


(١) "قوله هو لغة الحلف" بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من نسائهم.
(٢) "قوله؛ لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية" أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته.