للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل كتب الطلاق" ولو صريحا "كناية

ولو من الأخرس" فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا كما سيأتي "وإن قرأه" أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها "فصريح فلو قال قرأته حاكيا" ما كتبته "بلا نية" للطلاق "صدق بيمينه" كما لو قال أنت طالق وهو يحل الوثاق وقال نويت حله "وفائدته" أي قوله المذكور "إذا لم يقارن الكتب النية" فإن قارنها طلقت ولا معنى لقوله المذكور "ومثله" فيما ذكر "العتق والإبراء والعفو" عن القصاص وسائر التصرفات غير النكاح.

"فرع" لو "كتب أنت" أو زوجتي "طالق ونوى" الطلاق "طلقت وإن لم يصل كتابه" إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها.