للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترجيح من زيادته وما رجحه هو ما جزم به المنهاج كأصله (١).

"وتفسيره صريح إشارته" في الطلاق "بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره" فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة "ولو أشار ناطق" بالطلاق "و" إن "نوى" كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي "لغا" وإن أفهم بها كل أحد لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكناية فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة.

"فلو قال" من له امرأتان "امرأتي طالق مشيرا لإحدى امرأتيه وقال أردت الأخرى قبل" منه ولا يلزمه بالإشارة شيء وقيل لا يقبل بل يطلقان جميعا والترجيح هنا من زيادته وصرح به في الروضة آخر الباب الخامس "وإن قال" لأحدهما "أنت طالق وهذه فهل" لفظه "هذه كناية أو صريح وجهان" عن أبي العباس الروياني والأوجه الثاني (٢) ما لم ينو خلافه لأنه عطفها على من طلقت وكما لو قال من أكره على طلاق حفصة حفصة طالق وعمرة وهذا أولى من قول الزركشي الظاهر الأول إلحاقا لذلك بقوله بعد طلاق إحدى امرأتيه للأخرى أشركتك معها.


(١) "قوله هو ما جزم به المنهاج كأصله" والحاوي الصغير والأنوار.
(٢) "قوله والأوجه الثاني" أصحهما ثانيهما.