للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" الإعتاق بمال كالطلاق به

فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شوب جعالة كما مر في الخلع فلو "قال" له "أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه" الألف وكان ذلك افتداء من المستدعي والتصريح بالثانية من زيادته "فإن قال فيهما عني وجب" مع الصحة "العوض في الزوجة" لأنه افتداء كما مر ويلغى قوله عني أو يحمل على الصرف إلى استدعائه كأنه قال طلقها لاستدعائي "لا في المستولدة" لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع؛ لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل "ولو لم يقل" فيها أو في غيرها من الأرقاء "عني ولا عنك فكقوله عنك" فيصح العتق ويلزم العوض.

"وإن قال أعتق عبدك عني (١) ونوى عن كفارتي فأعتقه أجزأه" عنها كما لو قال أعتقه عن كفارتي "ولو قال أعتقه عني بألف على أن لك الولاء ففعل فسد الشرط وعتق" عن المستدعي "بالقيمة" لا بالمسمى، وإن عبر به المتولي لفساده بفساد الشرط "وإن قال أعتقه عن ابني الصغير" ففعل "جاز إن كان" العبد ممن لا يلزم الصغيرة نفقته بعد عتقه بقرينة قوله "لأنه اكتساب ولاء" له "بلا ضرر" يلحقه وليس كما لو كان له رقيق فأراد أباه إعتاقه "وإن


(١) "قوله: وإن قال أعتق عبدك عني إلخ" صورة ما ذكره المصنف إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد، فإن كان لم يعتق عن الطالب؛ لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد، ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم الملك على الإعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه. ش