للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: يجب الإحداد" الآتي بيانه "في عدة الوفاة (١) "

ولخبر الصحيحين "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٢) أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته (٣)، والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لما سيأتي.

"ويستحب في عدة فراق الزوج" ولا يجب؛ لأن المفارقة إن فورقت بالطلاق فهي مجفوة به أو بالفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها وشمل كلامه البائن والرجعية ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية (٤) عن الشافعي، ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها وخرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد.


(١) "قوله: في عدة الوفاة" أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله فرعا حسنا، وهو لو مات عنها، وهي حامل بشبهة، وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، حديث "١٢٨٠" ومسلم كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد … ، حديث "١٤٨٦".
(٣) "قوله: أي يجب للإجماع على إرادته" ولأن القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة.
(٤) "قوله: ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ" أشار إلى تصحيحه.