"الملك" للمبيع ونحوه في عقد الوكيل "يقع ابتداء للموكل"(١) كما في شراء الأب لطفله (٢)، ولأنه لو وقع للوكيل ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق قطعا "لكن أحكام عقد البيع والشراء من الخيار والتقابض ونحوهما" كالرؤية والتفرق "تتعلق بالوكيل" دون الموكل؛ لأنه العاقد حقيقة "فله الفسخ" بخياري المجلس والشرط "وإن أجاز الموكل" بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين (٣) كما
(١) "قوله الملك يقع ابتداء للموكل" ولهذا لو قال له: اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر، ورجع عليه بالمثل، وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل. (٢) "قوله: كما في شراء الأب لطفله" وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة. (٣) "قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ" إذ خيار المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام، والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد، وإن كان موكله معه، ولا كذلك الرد بالعيب فإنه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في إثباته لغير العاقد.