هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] الآية وخبر "الشفعة فيما لم يقسم"(١)"وكان ﷺ يقسم الغنائم بين أربابها"(٢) رواهما الشيخان والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف
"وتصح" القسمة "من الشركاء" بأنفسهم ومنصوبهم "بالتراضي"; لأن الحق لهم "ومن نصبوه لها وكيل لهم (٣) " فلا يشترط فيه الشروط الآتية (٤) في منصوب الإمام وتصح من الإمام ومنصوبه كما يعلم مما يأتي ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله (٥) على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز; لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه; لأنه يحتاط لنفسه، وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا واحدا جاز; لأنه يحتاط
(١) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، حديث "٦٩٧٦" (٢) يشير للحديث الذي رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي، حديث "٣١٥٠" ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء الم﴾ لفة قلوبهم على الإسلام، حديث "١٠٥٩" (٣) "قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم" قال البلقيني: ينبغي أن يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه ا هـ والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا. ا هـ. وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة الجرجاني (٤) "قوله فلا يشترط فيه الشروط الآتية إلخ" فيجوز كونه فاسقا وامرأة وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون عدلا بكل حال ويحتمل أنه يجب على الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الأب والجد (٥) "قوله قال في الاستقصاء إن وكله إلخ"، وإن وكل جميع الشركاء أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا