"يكره ذم الطعام" لما فيه من الإيذاء وروى الشيخان أنه ﷺ ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه (١) وخرج بالطعام صانعه فلا يكره ذمه قاله الحليمي (٢) قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل.
"و" تكره "الزيادة على الشبع" من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فيحرم كما سيأتي في الوليمة.
"ويستحب أن يأكل من أسفل الصفحة" لا من أعلاها ووسطها بل يكره كما سيأتي في الوليمة "وأن يحمد الله عقيبه" أي الأكل فيقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي البخاري أنه ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، ولا مكفور، ولا مودع، ولا مستغنى عنه"(٣) ربنا برفعه بالابتدائية أو بالخبرية وبنصبه بالاختصاص أو النداء وبجره بالبدل من لله وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أنه ﷺ كان إذا أكل وشرب قال: "الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا"(٤)"و" أن "يكرم الضيف" لخبر الصحيحين "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال "يومه، وليلته، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه"(٥).
"والثمار والزرع في التحريم" على غير مالكها والحل له "كغيرها" فلا يباح له بغير إذن مالكها إلا عند اضطراره فيأكل ويضمن "فلو جرت العادة بأكل ما تساقط" منها "جاز" إجراء لها مجرى الإباحة لحصول الظن بها كما يحصل بحمل
(١) رواه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي ثلى الله عليه وسلم حديث "٣٥٦٣" ورواه مسلم كتاب الأشربة باب لا يعيب الطعام "٢٠٦٤". (٢) "قوله قاله الحليمي" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة. (٣) رواه البخاري كتاب الأطعمة باب ما يقول إذا فرغ من طعامه حديث "٥٤٥٩". (٤) أبو داود "٣/ ٣٦٦" كتاب الأطعمة باب ما يقول إذا طعم حديث "٣٨٥١". (٥) رواه البخاري كتاب الأدب باب من كان مؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره حدبق "٦٠١٩" ورواه مسلم كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها حديث "٤٨".