وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي كما قال "يثبت الخيار بفوات ما يظن حصوله بشرط أو عرف أو تغرير" فهي ثلاثة أمور "الأول ما يظن" حصوله "بشرط وفيه غرض" مقصود (٢)"فإن شرط كونه" أي المبيع الرقيق "كاتبا أو خبازا أو مسلما ونحو ذلك" من الأوصاف المقصودة فبان خلافه ثبت الخيار (٣) لفوات فضيلة ما شرط "وكذا" إن شرط كونه "كافرا أو فحلا أو مجنونا أو خصيا" فبان خلافه لاختلاف الأغراض بذلك إذ في الكافر مثلا فوات كثرة الراغبين إذ يشتريه المسلم والكافر بخلاف المسلم والخصي بفتح الخاء من قطع أنثييه أو سلتا وبقي ذكره (٤)"لا" إن شرط كونه "أقلف" فبان مختونا فلا يثبت به الخيار إذا لم يفت بذلك غرض مقصود "إلا أن كان" الأقلف "مجوسيا بين مجوس يرغبون فيه" بزيادة فيثبت بذلك الخيار "أو شرط كونها" أي الأمة "بكرا أو جعدة الشعر" بإسكان عين جعدة فبان خلافه لفوات فضيلة البكارة والتجعد الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانعقاص لا المفلفل كشعور السودان "لا عكسهما" بأن شرط كونها ثيبا أو سبطة الشعر بإسكان الباء وكسرها وفتحها أي مسترسلته
(٢) "قوله وفيه غرض مقصود" أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها. (٣) "قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ" لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين. ا هـ. وأصحهما تصديق المشتري بيمينه. (٤) "قوله أو سلتا وبقي ذكره" لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة.