للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فبان خلافه" فلا يثبت به الخيار لأنه خير مما شرطه فهو كما لو شرط كونه فاسقا أو خائنا أو أميا وأحمق أو ناقص الخلقة فبان خلافه وكلامه كالروضة يفهم اختصاص حكم التجعد بالأمة وعبارة الرافعي تشمل العبد قال الأذرعي والأشبه أن حكمه حكمهما (١) "أو" شرط كونها "يهودية أو نصرانية (٢) فبانت مجوسية ونحوه" الأولى ونحوها كوثنية "ثبت الخيار" لفوات حل الوطء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس ويثبت أيضا فيما لو شرط كون الكافر يهوديا أو نصرانيا فبان مجوسيا أو عكسه وبعكسه صرح الروياني

"فرع" قال الشيخ أبو حامد قال أصحابنا لو اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس "ويكفي في الوصف" المشروط "ما يقع عليه الاسم" ولا تشترط فيه النهاية ففي شرط الكتابة يكفي اسمها وإن لم تكن حسنة فلو شرط حسنها اعتبر حسنها عرفا قاله المتولي "وخيار الخلف على الفور" فلو تعذر الرد بهلاك أو غيره فله الأرش كما في العيب


(١) قوله والأشبه أن حكمه حكمها" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله أو يهودية أو نصرانية" أي يحل وطؤها.