"المبيع قبل القبض من ضمان البائع"(٢) بمعنى انفساخ البيع بتلفه وثبوت الخيار بتعيبه وبإتلاف الأجنبي له كما يعلم ذلك من كلامه حيث قال "فإن تلف بآفة سماوية انفسخ" البيع "وسقط الثمن" عن المشتري (٣) لتعذر القبض المستحق كالتفريق قبله في الصرف سواء أعرضه البائع عليه فلم يقبله أم لا قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وينبغي أن يكون مرادهم إذا كان مستمرا بيد البائع فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله فالأصح عند الرافعي وغيره أنه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع قال وكذا يخرج من ضمانه فيما لو اشترى من مكاتبه أو مورثه شيئا ثم عجز المكاتب نفسه أو مات المورث قبل القبض
"وإذا أبرأه المشتري" عن ضمان المبيع لو تلف "لم يبرأ" لأنه إبراء عما لم يجب "وانفساخه" بتلف (٤) المبيع يقدر به انتقال الملك فيه إلى البائع "قبيل التلف لا من العقد" كالفسخ بالعيب "فتجهيزه على البائع" لانتقال الملك فيه إليه "وزوائده" المنفصلة الحادثة عنده كثمرة ولبن وبيض وصوف وكسب "وركاز يجده العبد" أو الأمة وموهوب موصى به لهما "للمشتري" لأنها حدثت في ملكه "وهي أمانة في يد البائع" لأن يده لم تحتو عليه لتملكه كالمستام ولا للانتفاع به كالمستعير ولا للتعدي فيه كالغاصب وسبب الضمان عندهم أحد الثلاثة
(١) "قوله المبيع قبل القبض" أي وبعده والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه. (٢) "قوله من ضمان البائع". قال ابن الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل. ا هـ. لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس. (٣) "قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ" وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على البائع فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع. (٤) "قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ" قال شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم.