للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومرادهم بذلك (١) ضمان اليد فلا يرد ضمان العقد "لا خيار بتلفها" عند البائع لأنها ليست مبيعة

"وإتلاف المشتري" (٢) للمبيع قبل قبضه "ولو جاهلا" به "قبض" له لأنه أتلف ملكه كما في المغصوب منه إلا أن يكون إتلافه لصياله كما سيأتي في الباب أو لردته (٣) والمشتري الإمام كما سيأتي قبل الديات بخلاف ما إذا كان غير الإمام لأن ذلك ليس إليه ولا يشكل بأن للسيد قتل رقيقه المرتد كالإمام إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره (٤) ولا بأن قتل المرتد لا ضمان فيه فكيف يكون قبضا مقررا للثمن لأنه لا تلازم بين ضماني القيمة والثمن إذ المرتد وقاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان بالثمن وأم الولد والموقوف بالعكس ويقاس بالمرتد (٥) كما في المهمات تارك الصلاة وقاطع الطريق والزاني المحصن بأن زنى كافر حر ثم التحق بدار الحرب ثم استرق ولو قتله المشتري قصاصا (٦) قال ابن الرفعة يظهر أنه كالآفة ولكون الحق له خالف المرتد وفي معنى إتلاف المشتري ما لو اشترى أمة فوطئها أباه قبل قبضها وأحبلها لأن الشرع جعل وطء أبيه كوطئه حيث رتب عليه حكمه (٧) ثم محل ما ذكر في إتلافه إذا كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض (٨) وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف في يده


(١) "قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ" وضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد.
(٢) "قوله وإتلاف المشتري إلخ" حسا أو شرعا.
(٣) "قوله أو لردته" والمشتري الإمام أو مأذونه.
(٤) "قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره" وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن.
(٥) "قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ" واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله.
(٦) "قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ" مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص.
(٧) "قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب" صرح به البغوي اقتضضتك.
(٨) "قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض.