"في"حكم "القبض"والطوارئ قبله "لا يلزم الرهن إلا بقبض كقبض المبيع"فيما مر (١) لقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢)[البقرة: من الآية ٢٨٣] فلو لزم بدون
(١) "قوله كقبض المبيع فيما مر"قال في الشامل وإن خلى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في المبيع. ا هـ. والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة ﵀ ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في التسليم وقد أبداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع. (٢) "قوله لقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم يصفه به فدل على لزومه به.