للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرهون لأنه قد يتلف، ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف الرهن.

"ولمتولي الطرفين"في البيع، ونحوه، وهو الأب، والجد "أن يرهن للطفل"، ونحوه مالهما من نفسه "و"أن "يرتهن"لهما ماله "من نفسه"عبارة الأصل، وحيث جاز الرهن، والارتهان جاز للأب، والجد أن يعاملا به أنفسهما ويتوليا الطرفين، وليس لغيرهما ذلك

"فصل" "رهن المكاتب، وارتهانه كرهن الولي" (١) وارتهانه فيما مر "وكذا"العبد "المأذون"له في التجارة "إن أعطي مالا"لها بأن أعطاه له سيده "فإن اتجر بجاهه"بأن قال له اتجر بجاهك، ولم يعطه مالا "فكالمطلق" (٢) أي فكمطلق التصرف فله البيع، والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا "ما لم يربح"فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا قال الزركشي نقلا عن نص البويطي، وشرط ذلك أن يحد له حدا كأن يقول له اشتر من دينار إلى مائة


(١) قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ"هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب. ا هـ. ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث منعنا فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق.
(٢) "قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق"قال في الأنوار وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لإصلاحها.