للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الأمانة فيبقى الدين بحاله فيؤدي إلى الضرر بخلاف الوديعة إذا وقعت لمن لا يمتد إليه النهب فإنها إذا تلفت على حكم الأمانة لا يبقى دين، وخرج بقولهم، ولم يبعه إلا بشرط الرهن مما إذا باعه بدون ذلك فيمتنع الرهن لقدرته على الإيداع الخالي عن تعلق الدين بالمال "ومثل أن يقترض لمؤنته"أو مؤنة من تلزمه مؤنته كما فهم بالأولى من قوله "أو مؤنة ماله"كإصلاح ضياعه "مرتقبا لغلة، وحلول دين ونفاق"متاع "كاسد"بفتح النون أي رواجه فله أن يرهن بما اقترضه لشيء من ذلك، والواو بمعنى أو "وإلا"أي، وإن لم يرتقب شيئا من ذلك "باع ما يرهنه" (١)، ولا يقترض.

ولما فرغ من بيان الرهن له أخذ في بيان الارتهان له المعتبر فيه أيضا المصلحة فقال "ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي"لدينه ممن هو عليه "أو باع ماله مؤجلا"فيرتهن فيهما وجوبا، وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا "لغبطة من أمين غني، وبإشهاد"، و "بأجل قصير في العرف"فلا يتقيد بسنة "وبشرط كونه"أي المرهون "وافيا بالثمن"فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع، وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد (٢)، وفيه وجهان في الروضة بلا ترجيح قال في الكفاية ظاهر المذهب المنع، وبه قال الجمهور، ونقله عنه الزركشي، وأقره "وإن باع ماله"نسيئة "أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا" (٣) إن كان قاضيا، وإلا فوجوبا (٤)، وقوله جوازا من زيادته "فإن خاف تلف المرهون، والحاكم يرى سقوط الدين بتلفه فالأولى تركه" (٥)، وأولى من عبارته قول الأصل، والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف


(١) "قوله وإلا باع ما يرهنه"أي باع وجوبا.
(٢) "قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد"وهو الأصح.
(٣) "قوله ارتهن جوازا إلخ"عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا.
(٤) "قوله وإلا فوجوبا"ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه.
(٥) "قوله فالأولى تركه"هذا في جميع صور ارتهانه.