للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في جامع آداب القضاء

وفيه أطراف أربعة الأول: في آداب متفرقة

"منها أن يكتب (١) له الإمام (٢) " إذا ولاه القضاء في بلد كتاب العهد "بالولاية (٣) ويعظه" فيه ويذكر فيه ما يحتاج إلى القيام به، "لأنه كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن"، رواه أصحاب السنن (٤) "ولأن أبا بكر (٥) كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختمه بخاتم رسول الله "، رواه البخاري (٦)

"ويشهد" وجوبا "عليها" أي الولاية "للبعيد" من محلها عبارة الأصل فإن كان يبعثه إلى بلد آخر فإن كان بعيدا لا ينتشر الخبر إليه فليشهد "شاهدين (٧) يخرجان معه" يخبران بها وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود "ولو استفاض" الخبر "كفى" عن الإشهاد (٨) ; لأن الاستفاضة آكد منه ولأنه لم ينقل عن رسول الله ولا عن الخلفاء الإشهاد فلا يقبل في الولاية قول مدعيها فلو صدقه أهل البلد ففي وجوب طاعته وجهان وقياس ما مر في الوكالة عدم وجوبها لأن الإمام لو أنكر توليته كان القول قوله


(١) "قوله منها أن يكتب" أي ندبا
(٢) "قوله الإمام" مثل الإمام قاضي الإقليم إذا ولى نائبا من عمل من إقليمه
(٣) "قوله بالولاية" قال القفال الشاشي ينبغي للإمام أن يتخذ لنفسه نسخة حتى يتذكر بها إن نسي أنه ولاه عمل كذا قال الأذرعي ومن فوائده أن يتذكر به ما اختل عليه من شرط وإلى هذا أشار الماوردي
(٤) رواه النسائي "٨/ ٥٧" كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، حديث "٤٨٥٣" والحاكم في المستدرك "١/ ٥٥٢" حديث "١٤٤٧" وصححه.
(٥) "قوله ولأن أبا بكر إلخ" وعمر لابن مسعود لما بعثه قاضيا إلى الكوفة
(٦) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث "١٤٥٤"
(٧) "قوله شاهدين" قال البلقيني: عندي أنه إذا كان المدار على الأخبار فينبغي أن يكتفي بواحد ولم أر من تعرض له ا هـ ويؤيده الوجه الآتي أنهم إذا صدقوه لزمهم طاعته
(٨) "قوله ولو استفاض الخبر كفى عن الإشهاد" وإن كان البلد بعيدا